محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

321

الرسائل الرجالية

ذلك . ( 1 ) وفي الاستبصار في باب حجامة الصائم عن الكليني بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره ، فقال : وعنه عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) إلى آخره ، بناءً على رجوع الضمير في " عنه " إلى عليّ بن الحكم لا إلى محمّد بن يعقوب كما جرى عليه السيّد الداماد في حاشية الاستبصار ؛ تعليلاً بعدم وجود الرواية الثانية في الكافي . وقد جرى الشهيد الثاني - نقلاً - على رجوع الضمير إلى محمّد بن يعقوب ، فاعتُرض بأنّ هذين الحديثين ليسا في الكافي . ( 3 ) والظاهر أنّ الغرض عدم وجود مجموع الروايتين ، وإلاّ فالرواية الأُولى موجودة في الكافي . ( 4 ) وحَكَم صاحب المعالم في حاشية الاستبصار برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد المذكور في صدر السند سابقاً على سند الكليني . لكنّه بعيد غاية البُعْد ، إلاّ أنّ المستند في الحكم المذكور هو قضاء الاستقراء في آثار الشيخ ، لكن عهدته على مَنْ يدّعيه ، مع أنّه لا يتمّ في الاستبصار ؛ لأنّ الحسين بن سعيد فيه مذكور في صدر السند في الباب السابق ، أعني باب حكم الكحل . لكنّه اعترف بذلك حيث حَكَم بفساد ما في الاستبصار ؛ لخلوّه عن

--> 1 . لم نعثر على رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان في الباب المذكور ، والموجود في تهذيب الأحكام روايته عن عليّ بن النعمان موافقاً للاستبصار . نعم ، رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان موجودة في الفقيه 4 : 146 باب 92 باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ، ح 504 . 2 . الاستبصار 2 : 90 ، ح 286 و 287 ، باب الحجامة للصائم . 3 . حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار 7 : 46 . 4 . الكافي 4 : 109 ، ح 3 ، باب الصائم يحتجم ويدخل الحمّام .